المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة السادسة من المادة الاولى من المرسوم رقم 315 تاريخ 5/11/1964 المتعلق بتنظيم مراقبة السفن اللبنانية على النحو التالي: على وزارة الاشغال العامة والنقل (المديرية العامة للنقل) ان تبلغ مستأجر او ربان السفينة او وكيله المفوض المسؤول القرار النهائي ضمن مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب , وترسل صورة عنه الى وزارة الخارجية والمغتربين على سبيل العلم. (الباقي بدون تعديل)