المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 4882 تاريخ 12/2/1973 ما يلي: في المادة الرابعة- "يدفع تعويض غلاء معيشة البالغ 5 بالمئة والمنصوص عنه في- المرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972 الى المستخدمين والعمال المعينين او الذين- سيعينون بعد 30/4/1972 في الملاكات الدائمة للمصالح المستقلة الخاضعة لقانون- العمل, وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بصفة دائمين". في المادة الخامسة- "وفي المرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972".