All legislation

مرسوم Decree No. 6749 15/02/1973

تعديل المرسوم رقم 4882 تاريخ 12-2-1973 المتضمن تطبيق زيادة غلاء المعيشة

Type
مرسوم · Decree
Number
6749
Date
15/02/1973
Official Gazette
Issue 103, 24/12/1973, p. 1394
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6749 تاريخ 15/02/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص المادتين الرابعة والخامسة من المرسوم رقم 4882 تاريخ 12/2/1973 ما يلي: في المادة الرابعة- "يدفع تعويض غلاء معيشة البالغ 5 بالمئة والمنصوص عنه في- المرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972 الى المستخدمين والعمال المعينين او الذين- سيعينون بعد 30/4/1972 في الملاكات الدائمة للمصالح المستقلة الخاضعة لقانون- العمل, وذلك اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل بصفة دائمين". في المادة الخامسة- "وفي المرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: اميل روحانا صقر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن