المادة 1
مادة 1: يخفض عدد وظائف اختصاصي في مكافحة الحريق وسلامة المطارات الواردة في الجدول رقم (1)- ب الملحق بملاك مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني من "ثلاثة" الى "اثنين".
قرار Decision No. 73 07/12/1973
مادة 1: يخفض عدد وظائف اختصاصي في مكافحة الحريق وسلامة المطارات الواردة في الجدول رقم (1)- ب الملحق بملاك مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني من "ثلاثة" الى "اثنين".
مادة 2: تحدث وظيفتين (عدد 2) برتبة "مدرب في مكافحة الحريق" وتحدد لهما سلسلة الرتب والرواتب التالية: الرتبة: مدرب في مكافحة الحريق: - درجة 6 : 500 - درجة 5 : 550 - درجة 4 : 600 - درجة 3 : 650 - درجة 2 : 700 - درجة 1 : 750
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 7 كانون الاول 1973 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة زهير بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن