المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحور الكائن في منطقة مرجحين العقارية- جرود الهرمل- (محافظة البقاع- قضاء الهرمل).
مرسوم Decree No. 6712 10/12/1973
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحور الكائن في منطقة مرجحين العقارية- جرود الهرمل- (محافظة البقاع- قضاء الهرمل).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926
مادة 3: تعيين لجنة من السادة: القاضي المنفرد في الهرمل- رئيسا. مروان الزغبي- مهندس عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا. كمال ناجي عن مديرية الشؤون العقارية عضوا. علي عيد علي جعفر عن ال ناصر الدين عضوا. صادق حسن عواد عن ال علوه- عضوا. للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الحور الكائن في منطقة مرجحين العقارية- جرود الهرمل- قضاء الهرمل محافظة البقاع.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الاول 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: جوزف سكاف