المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين القبو وهوة العبده في منطقة كفرحبو العقارية (محافظة لبنان الشمالي- قضاء طرابلس ).
مرسوم Decree No. 6711 10/12/1973
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين القبو وهوة العبده في منطقة كفرحبو العقارية (محافظة لبنان الشمالي- قضاء طرابلس ).
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926.
مادة 3: تعين لجنة من السادة: ارز العلم المستشار لدى محكمة استئناف لبنان الشماليرئيسا. بسام جابر مهندس رئيس دائرة عن وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) عضوا. يوسف خليل- عن مديرية الشؤون العقارية عضوا. الياس البيطار- رئيس بلدية كفرحبو- عضوا حنا صوان- مختار بلدة كفرحبو- عضوا. للقيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين القبو وهوة العبده في منطقة كفرحبو العقارية- قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة اعلاه ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الاول 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف