All legislation

مرسوم Decree No. 8926 19/12/1967

تنظيم استيراد السكر الابيض

Type
مرسوم · Decree
Number
8926
Date
19/12/1967
Official Gazette
Issue 103, 25/12/1967, p. 1964-1965
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 8926 تاريخ 19/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد 5700 طن سكر ابيض خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم بموجب اجازات استيراد يمنحها مكتب الحبوب والشمندر السكري حسب التوزيع التالي: - 700 طن للمصانع التي يدخل السكر الابيض المستورد كمادة اولية ضرورية لمنتوجاتها. - 2500 طن للتجارة الذين استوردوا السكر الابيض خلال اكثر من سنة واحدة من السنوات الخمس 1960 حتى 1964, وذلك بنسبة المعدل الوسطي لاستيراداتهم المذكورة. - 2500 طن لتجار مال القبان حسب لائحة تضعها نقابتهم ويوافق عليها وزير الاقتصاد الوطني

المادة 2

مادة 2: باستثناء اجازة لاستيراد لا تخضع لشروط الاستيراد المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الكميات المحدودة من السكر المقطع شقفا المستوردة ضمن علب وباكتات وصناديق.

المادة 3

مادة 3: يخضع ادخال السكر الابيض المستورد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لبرنامج التوقيت المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم لبرنامج التوقيت المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم 8625 تاريخ 7/11/1967

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 19 كانون الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حماده