المواد
مادة 1: يسمح باستيراد 5700 طن سكر ابيض خلال سنة من تاريخ صدور هذا المرسوم بموجب اجازات استيراد يمنحها مكتب الحبوب والشمندر السكري حسب التوزيع التالي: - 700 طن للمصانع التي يدخل السكر الابيض المستورد كمادة اولية ضرورية لمنتوجاتها. - 2500 طن للتجارة الذين استوردوا السكر الابيض خلال اكثر من سنة واحدة من السنوات الخمس 1960 حتى 1964, وذلك بنسبة المعدل الوسطي لاستيراداتهم المذكورة. - 2500 طن لتجار مال القبان حسب لائحة تضعها نقابتهم ويوافق عليها وزير الاقتصاد الوطني
مادة 2: باستثناء اجازة لاستيراد لا تخضع لشروط الاستيراد المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم الكميات المحدودة من السكر المقطع شقفا المستوردة ضمن علب وباكتات وصناديق.
مادة 3: يخضع ادخال السكر الابيض المستورد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم لبرنامج التوقيت المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم لبرنامج التوقيت المنصوص عليه في المادة 5 من المرسوم 8625 تاريخ 7/11/1967
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 19 كانون الاول 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: سعيد حماده