المادة 1
مادة 1: تحدد مراكز الارشاد الزراعي والبيطري في المناطق الاقليمية الزراعية على الوجه التالي: محافظة جبل لبنان القضاء المركز
جبيل جبيل كسروان غزير كسروان ريفون المتن بكفيا بعبدا حمانا عاليه عاليه عاليه عبيه بعبدا مصلحة زراعة جبل لبنان الشوف عين زحلتا الشوف المختارة الشوف شحيم الشوف الجية محافظة الشمال بشري بشري زغرتا زغرتا عكار جبرايل عكار القبيات عكار العبدة عكار حلبا عكار برقايل طرابلس طرابلس طرابلس سير الضنية الكورة اميون البترون البترون البترون دوما ' القضاء المركز
محافظة الجنوب صيدا صيدا صيدا الزرارية جزين جزين النبطية النبطية النبطية جباع مرجعيون مرجعيون حاصبيا حاصبيا بنت جبيل بنت جبيل بنت جبيل تبنين صور صور محافظة البقاع زحله حوش الامراء زحله بر الياس زحله تل العمارة البقاع الغربي جب جنين البقاع الغربي مشغره راشيا راشيا بعلبك شمسطار بعلبك دورس بعلبك دير الاحمر بعلبك اللبوة الهرمل الهرمل '