المادة 31
تضع الهيئتان الشرعية والتنفيذية على ضوء هذا القانون نظاما داخليا بموافقة الاكثرية المطلقة منهما ضمن مهلة ثلاثة اشهر من انتخابهما ويبلغ هذا النظام الى رئاسة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية. باستثناء المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون ومع مراعاة احكام المادة السادسة والعشرين منه يحق للهيئتين الشرعية والتنفيذية مجتمعتين ان تعيدا النظر في احكامه وان تبدلا ما تريانه ضروريا منها لتحقيق الغاية الاساسية منه ويكون قرارهما في هذا الصدد وفي كل ما يتعلق بشؤون الطائفة الدينية وادارة اوقافها نافذا بذاته شرط ان يقترن بموافقة الهيئة العامة وان لا يتعارض مع احكام القوانين المتعلقة بالنظام العام.