المادة 1
مادة 1: يتم تصدير بيض الدواجن على اساس عدم تجاوز الحدود القصوى للاسعار المعينة من قبل وزير الزراعة تسليم ظهر وسيلة النقل بموجب قراره رقم 455/1 تاريخ 29/11/1967.
قرار Decision No. 55 07/12/1967
مادة 1: يتم تصدير بيض الدواجن على اساس عدم تجاوز الحدود القصوى للاسعار المعينة من قبل وزير الزراعة تسليم ظهر وسيلة النقل بموجب قراره رقم 455/1 تاريخ 29/11/1967.
مادة 2: يقدم الراغب في التصدير طلبا خطيا الى مكتب الانتاج الحيواني للاستحصال على اجازة تصدير يذكر فيه: - اسم المصدر وعنوانه. - اسم البلد المصدر اليه. - اسم المستورد. - الكمية المصدرة وماركتها ومواصفاتها - سعر الصندوق وظهر وسيلة النقل في لبنان. - مكان اخراج البضاعة من الاراضي اللبنانية.
مادة 3: يدقق مكتب الانتاج الحيواني في طلبات التصدير ويمكنه التحقق من صحة المعلومات الواردة فيها بشتى الوسائل والطلب عند الاقتضاء من مقدميها المزيد من الايضاح والمعلومات أو المستندات .
مادة 4: يبت مكتب الانتاج الحيواني بالطلبات خلال مهلة اقصاها يومان ويحيل الطلبات المتوفرة فيها الشروط الى الدائرة المختصة في وزارة الزراعة التي تقوم بمنح اجازة التصدير.
مادة 5: يعمل بهذا القرار فور تصديقه من المرجع الصالح.
بيروت في 7/12/1967 رئيس مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني الامضاء: فؤاد سلام نظر وصدق في 8/12/1967 وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده