المادة 1
يجاز للجامعة اللبنانية (كلية العلوم) التعاقد مع افراد الهيئة التعليمية من موظفي الدولة العاملين في شهادة العلوم الفيزيائية والكيمائية والطبيعية, والذين استنفدوا ساعات تدريسهم الاضافية المنصوص عنها في المادة الرابعة من المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964, كما يجوز لها التعاقد مع افراد الهيئة التعليمية من غير الموظفين العاملين في الشهادة نفسها والذين استنفدوا ساعات تدريسهم المقررة في نظام الجامعة, من اجل اعطاء ساعات اضافية اخرى لا تجاوز الست ساعات في الاسبوع للمتعاقد الواحد, وذلك للسنة الدراسية 1967- 1968 فقط.