All legislation

مرسوم Decree No. 8912 18/12/1967

تحديد طريقة حلّ وتصفية صندوق تعاون موظفي الدوائر المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
8912
Date
18/12/1967
Official Gazette
Issue 103, 25/12/1967, p. 1959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8912 تاريخ 18/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصفى حقوق الموظفين المنتسبين الى تعاونية موظفي الدوائر المالية وفاقا لما يلي: - بعض كل من هؤلاء الموظفين منحة الانفصال المنصوص عليها في المادة 31 من نظام صندوق تعاون موظفي الدوائر المالية المصدق بموجب المرسومين رقم 14418 تاريخ 24/2/1949 ورقم 10060 تاريخ 17 اب سنة 1955. - تدفع قيمة هذه المنحة من موجودات صندوق تعاون موظفي الدوائر المالية على ان يغطى الفرق بمساعدة من موازنة تعاونية موظفي الدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 18 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي