المادة 1
مادة 1: تصفى حقوق الموظفين المنتسبين الى تعاونية موظفي الدوائر المالية وفاقا لما يلي: - بعض كل من هؤلاء الموظفين منحة الانفصال المنصوص عليها في المادة 31 من نظام صندوق تعاون موظفي الدوائر المالية المصدق بموجب المرسومين رقم 14418 تاريخ 24/2/1949 ورقم 10060 تاريخ 17 اب سنة 1955. - تدفع قيمة هذه المنحة من موجودات صندوق تعاون موظفي الدوائر المالية على ان يغطى الفرق بمساعدة من موازنة تعاونية موظفي الدولة.