All legislation

مرسوم Decree No. 8922 19/12/1967

تحديد طريقة حل وتصفية الصندوق التعاوني لموظفي مصلحة المساحة في وزارة المالية (مديرية الشؤون العقارية)

Type
مرسوم · Decree
Number
8922
Date
19/12/1967
Official Gazette
Issue 103, 25/12/1967, p. 1960-1961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8922 تاريخ 19/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصفى حقوق الموظفون المنتسبين الى الصندوق التعاوني لموظفي مصلحة المساحة في وزارة المالية (مديرية الشؤون العقارية) وفاقا لما يلي:

- يعطى كل من هؤلاء الموظفين منحة الانفصال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 37 من نظام الصندوق التعاوني لموظفي مصلحة المساحة المصدق بموجب المرسوم رقم 19289 تاريخ 9 نيسان 1958.

- تدفع قيمة هذه المنحة من موجودات الصندوق التعاوني لموظفي مصلحة المساحة على ان يغطى الفرق بمساعدة من موازنة تعاونية موظفي الدولة تدفع الى محاسبة مصلحة المساحة.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 19 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي