المادة 1
يحل صندوق اسعاف المساعدين القضائيين المنشأ بموجب المرسوم رقم 7219 تاريخ 21 تشرين الاول 1946.
مرسوم Decree No. 8914 19/12/1967
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14273 تاريخ 29 تشرين اول 1963 , لا سيما المادة 23 منه,
وبناء على المرسوم رقم 7219 تاريخ 21 تشرين اول 1946 المتعلق بانشاء صندوق اسعاف للمساعدين القضائيين,
وبناء على قانون موازنة 1948 لا سيما المادة 15 منه المعدلة
بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 اللتين احدثتا رسما مقطوعا يخصص قسما منه لصندوق اسعاف المساعدين القضائيين,
وبناء على اقتراح وزير العدل
يرسم ما يأتي :
يحل صندوق اسعاف المساعدين القضائيين المنشأ بموجب المرسوم رقم 7219 تاريخ 21 تشرين الاول 1946.
تتابع الدوائر القضائية استيفاء نسبة ال 75 % المنصوص عنها في المادة 15 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951.
ترصد الاعتمادات اللازمة لاجور الاجراء العاملين بتاريخ اول تشرين الاول 1967 في مكاتب الاستنساخ في موازنة وزارة العدل. ريثما يتم رصد الاعتماد المذكور يتولى محاسب وزارة العدل دفع اجور الاجراء العاملين في مكاتب الاستنساخ بتاريخ اول تشرين الاول 1967 من اصل قيمة الرسوم المشار اليها في المادة السابقة. اما الاجراء الذين لم تحدد لهم اجور مقطوعة فيدفع لهم ستون بالماية من اصل واردات المكتب الذي يعملون فيه على ان لا يتجاوز الاجر الشهري لكل منهم ال /160/ ل ل
تجمد المبالغ الفائضة المتكونة من الفرق بين نسبة ال 75 % من الرسوم المنصوص عنها في المادة 15 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 وبين اجور الاجراء المذكورة في المادة الثالثة اعلاه في حساب خاص لدى الخزينة وذلك الى ان يصدر نص تشريعي بتعديل المادتين المذكورتين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 19 كانون الاول سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: فؤاد رزق