All legislation

قرار Decision No. 716 20/12/1969

تعديل قرار تحديد مواعيد دفع رسوم السير وتقديم السيارات للمعاينة الميكانيكية لعام 1969

Type
قرار · Decision
Number
716
Date
20/12/1969
Official Gazette
Issue 103, 25/12/1969, p. 1327-1328
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 716 تاريخ 20/12/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لنهاية تشرين الثاني 1969, وعلى سبيل التسوية, موعد دفع الرسوم عن السيارات وتقديمها للمعاينة الميكانيكية المحدد لشهر تشرين الاول في الجدول المرفق بالقرار رقم 15/ اد تاريخ 9/1/ 968

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 كانون الاول سنة 1969 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط