المادة 1
مادة 1: يمدد لنهاية تشرين الثاني 1969, وعلى سبيل التسوية, موعد دفع الرسوم عن السيارات وتقديمها للمعاينة الميكانيكية المحدد لشهر تشرين الاول في الجدول المرفق بالقرار رقم 15/ اد تاريخ 9/1/ 968
قرار Decision No. 716 20/12/1969
مادة 1: يمدد لنهاية تشرين الثاني 1969, وعلى سبيل التسوية, موعد دفع الرسوم عن السيارات وتقديمها للمعاينة الميكانيكية المحدد لشهر تشرين الاول في الجدول المرفق بالقرار رقم 15/ اد تاريخ 9/1/ 968
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1969 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط