المادة 1
مادة 1: تفتتح أعمال تحديد وتحرير العقارات اعتبارا من 15 اذار 1973 في منطقة دير جنين العقارية- قضاء عكار.
مرسوم Decree No. 4549 18/12/1972
مادة 1: تفتتح أعمال تحديد وتحرير العقارات اعتبارا من 15 اذار 1973 في منطقة دير جنين العقارية- قضاء عكار.
مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في منطقة دير جنين العقارية والمناطق المجاورة لها.
مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل. ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع