All legislation

مرسوم Decree No. 4549 18/12/1972

افتتاح أعمال التحديد والتحرير في منطقة دير جنين العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
4549
Date
18/12/1972
Official Gazette
Issue 103, 25/12/1972, p. 1486-1487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4549 تاريخ 18/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح أعمال تحديد وتحرير العقارات اعتبارا من 15 اذار 1973 في منطقة دير جنين العقارية- قضاء عكار.

المادة 2

مادة 2: يترتب على السلطات الادارية في محافظة لبنان الشمالي تأمين نشر موعد افتتاح الاعمال المذكورة بالمادة السابقة في منطقة دير جنين العقارية والمناطق المجاورة لها.

المادة 3

مادة 3: يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 51 و52 من القرار رقم 186 المعدل بالقرار رقم 44/ل. ر كل موظف وكل شخص يرتكب مخالفة اثناء عمليات المسح المذكورة آنفا سواء كان مرتكبا معاونا للمخالفة او مشتركا فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: فؤاد نفاع