All legislation

مرسوم Decree No. 4538 15/12/1972

تمديد العمل بالمرسوم رقم 4676 تاريخ 9 حزيران 1966 القاضي بالسماح لمجلس الخدمة المدنية بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الأدارية

Type
مرسوم · Decree
Number
4538
Date
15/12/1972
Official Gazette
Issue 103, 25/12/1972, p. 1482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4538 تاريخ 15/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966, المحدد مفعوله لمدة ثلاث سنوات بالمرسوم رقم 12218 تاريخ 1 نيسان 1969, مدة ثلاث سنوات أخرى ابتداء من 9/6/1972.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام