المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966, المحدد مفعوله لمدة ثلاث سنوات بالمرسوم رقم 12218 تاريخ 1 نيسان 1969, مدة ثلاث سنوات أخرى ابتداء من 9/6/1972.
مرسوم Decree No. 4538 15/12/1972
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966, المحدد مفعوله لمدة ثلاث سنوات بالمرسوم رقم 12218 تاريخ 1 نيسان 1969, مدة ثلاث سنوات أخرى ابتداء من 9/6/1972.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الاول سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام