المادة 1
مادة 1: يسمح بتصدير الفاكهة على مختلف انواعها في صناديق مصنوع كل منها بكامله ام جزء منه من خشب الزين وذلك برا الى البلدان العربية فقط ومع مراعاة سائر الشروط المنصوص عنها في انظمة التصدير المرعية الاجراء
قرار Decision No. 182 07/11/1963
ان مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية في جلسته المنعقدة
بتاريخ 7/11/1963
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 آذار سنة 1959
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 21 آب 1962 والمتعلق
بتعديل المرسوم المذكور.
وبناء على اقتراح مدير المكتب
قرر ما يلي:
مادة 1: يسمح بتصدير الفاكهة على مختلف انواعها في صناديق مصنوع كل منها بكامله ام جزء منه من خشب الزين وذلك برا الى البلدان العربية فقط ومع مراعاة سائر الشروط المنصوص عنها في انظمة التصدير المرعية الاجراء
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تصديقه
بيروت في 7/11/1963 رئيس مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية فؤاد النجار مدير مكتب الفاكهة اللبنانية انطوان اده صدق في 16/12/1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف سكاف