All legislation

قرار Decision No. 2074 17/12/1966

يتضمن التعديل رقم 190 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
2074
Date
17/12/1966
Official Gazette
Issue 103, 26/12/1966, p. 2000-2001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2074 تاريخ 17/12/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

73/10 قضبان وعيدان من حديد او صلب مجلخة بالحرارة او مطروقة (بما في ذلك عيدان صناعة الاسلاك), قضبان وعيدان من حديد او صلب متحصل عليها او مجهزة دون حرارة, قضبان من صلب مجوفة للحفر التعديني: آ- (بدون تعديل) ب - غيرها 100 كيلو قائم 5000ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 17%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: سرحان سرحان الامضاء: احمد الاسير