المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
73/10 قضبان وعيدان من حديد او صلب مجلخة بالحرارة او مطروقة (بما في ذلك عيدان صناعة الاسلاك), قضبان وعيدان من حديد او صلب متحصل عليها او مجهزة دون حرارة, قضبان من صلب مجوفة للحفر التعديني: آ- (بدون تعديل) ب - غيرها 100 كيلو قائم 5000ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 17%