المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 16677, تاريخ 18 حزيران 1964 الفقرتان التاليتان: - فيما يعود للتفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي: الاحكام ذاتها العائدة للتفتيش الهندسي. - فيا يعود للمفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي: الاحكام ذاتها العائدة للمفتش العام الهندسي.