All legislation

مرسوم Decree No. 3339 11/12/1965

اضافة بعض احكام الى المرسوم رقم 16677 تاريخ 18-6-1964 المتعلق بتنظيم تفتيش - مكتب تنفيذ المشروع الاخضر

Type
مرسوم · Decree
Number
3339
Date
11/12/1965
Official Gazette
Issue 103, 27/12/1965, p. 1673-1674
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3339 تاريخ 11/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 16677, تاريخ 18 حزيران 1964 الفقرتان التاليتان: - فيما يعود للتفتيش الصحي والاجتماعي والزراعي: الاحكام ذاتها العائدة للتفتيش الهندسي. - فيا يعود للمفتش العام الصحي والاجتماعي والزراعي: الاحكام ذاتها العائدة للمفتش العام الهندسي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار