المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2141 تاريخ 5 تموز سنة 1965 كما يلي: "يعطى المديرون العامون والمديرون في جميع المصالح المستقلة درجة تدرج استثنائية اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965
مرسوم Decree No. 3262 11/12/1965
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 2141 تاريخ 5 تموز سنة 1965 كما يلي: "يعطى المديرون العامون والمديرون في جميع المصالح المستقلة درجة تدرج استثنائية اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1965
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس ملجس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: وجدي ملاط وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين وزير الزراعة الامضاء: جوزف نجار وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2126 تاريخ 21/8/1965 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح