المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرحلدا- قضاء البترون, بلدية جديدة تعرف باسم بلدية كفرحلدا قوامها ثمانية اعضاء,
قرار Decision No. 620 14/12/1965
مادة 1: تنشأ في قرية كفرحلدا- قضاء البترون, بلدية جديدة تعرف باسم بلدية كفرحلدا قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يجري تحديد النطاق البلدي لقرية كفرحلدا وفقا للخرائط المرفقة والتي تكرس النطاق العقاري,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: الدكتور محمد كنيعو