All legislation

مرسوم Decree No. 3397 11/12/1965

ادخال تعديل على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7277 تاريخ 7 آب 1961 وتعديلاته وتعديل المادة الثالثة من المرسوم- رقم 8981 تاريخ 13-3-1962 وتحويل اعتماد للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني

Type
مرسوم · Decree
Number
3397
Date
11/12/1965
Official Gazette
Issue 103, 27/12/1965, p. 1690-1694
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 3397 تاريخ 11/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدولان رقم 2 و3 الملحقان بمشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 7277 تاريخ 7 اب سنة 1961 والمعدلان بموجب المراسيم المبنية اعلاه على الوجه التالي: اولا- الجدول رقم 2- مياه الري ا- محافظة الشمال 14998000 ب - محافظة جبل لبنان 10100000 ج- محافظة البقاع 14002950 و- غير ملحوظ 650000 بدلا من: ا- محافظة الشمال 14798000 ب - محافظة جبل لبنان 10000000 ج- محافظة البقاع 13952950 و- غير ملحوظ 1000000 ا- محافظة لبنان الشمالي 3- ري سهل عكار من نهر البارد ومن نهر عرقا ومن نهر اسطوان ومن نهر الكبير ومن مياه جوفية وغيرها بدلا من: 3- ري سهل عكار بمياه نهر البارد ونهر عرقا ونهر اسطوان (8000 هكتار) 16- تضاف الفقرة 16 الجديدة وتعطى التسمية والتنسيب التاليين: 16- مشروع ري اراضي الكواشرة من مياه بحيرة الكواشرة الاصطناعية عن طريق الضخ: (تنسيب : 13- 218- 1- 16) 200000 ل ل يؤخذ الاعتماد المحدث في الفقرة 16 الجديدة اعلاه من الاعتماد المخصص "لغير ملحوظ" لمياه الري (تنسيب 13218- 6) ب - محافظة جبل لبنان 1- ري منطقة اللقلوق والعاقورة ومجدل العاقورة وافقا ولاسا وقرطبا ومزرعة عبود ومزرعة السياد وجرود قضاء جبيل. بدلا من: 2- اصلاحات وتمديدات في اقنية ري نهر ابراهيم الواقعة تحت معمل الكهرباء القائم على منسوب 83 م عن سطح البحر وذلك بين الريحانة وجونية. بدلا من: 2- اصلاحات وتمديدات في مشروع ري نهر ابراهيم وطبرجا وجونية ' 3- اصلاح ونشاء اقنية ري كسروان الساحلي بين جونية ونهر الكلب (تنسيب 13- 218- 2- 3 الى) 500000 ل ل يحول الفرق الناتج عن هذا التعديل من التنسيب 13- 2182- 3 الى) التنسيب 13- 218-- 2- 13): مشروع اقنية ري من نهر الصليب لتصل الى كسروان الساحلي باتجاه جعيتا 5- منطقة ري نبع اللبن والشعرة واقنية ري فاريا وحراجل وميروبا وريفون والقليعات وعشقوت وعجلتون وداريا بدلا من: 5- منطقة ري نبع اللبن والشعرة وسنور في ميروبا8- اصلاح وانشاء اقنية ري مجدل ترشيش وعينطورة المتن والمرده ومشميشه الواقعتين في خراج المتين. بدلا من: 8- اصلاح وانشاء اقنية ري مجدل ترشيش وعينطورة المتن 11- اصلاح وانشاء اقنية ري المختارة وبتلون والجديدة والكحلونية ومزرعة الشوف وعين قني وبطمه وعين وزين وعماطور ونيحا (تنسيب 13- 218- 2- 11) 575000 ل ل بدلا من: 11- اصلاح وانشاء اقنية ري المختارة وبتلون والجديدة والكحلونية والمزرعة وعين قني والجوار 500000 ل ل تؤخذ الزيادة الناتجة عن هذا التعديل من التنسيب 13- 2182- 12 12- اصلاح وانشاء اقنية ري نبع الباروك- اقنية واستملاك مطاحن (تنسيب 13- 218- 2- 12) 425000 ل ل بدلا من: 12- اصلاح وانشاء اقنية ري نبع الباروك- اقنية واستملاك مطاحن 500000 ل ل 13- اقنية ري من نهر الصليب لتصل الى كسروان الساحلي باتجاه جعيتا (تنسيب 13- 218- 2- 13) 911499 ل ل بدلا من: 13- اقنية ري من نهر الصليب لتصل الى كسروان الساحلي باتجاه جعيتا 500000 ل ل - فقرتان جديدتان 18 و19 تضاف الفقرتان الجديدتان وتعطى التسميتان والتنسيبان التاليان: 18- اقنية ومحاقن عاريا- شويت - العبادية والهلالية: تنسيب 13- 218- 2- 18 500000 ل ل 19- اقنية ومحاقن رويسات البلوط- بعلشميه الكحلونية- راس الحرف وقتاله (تنسيب 13- 218- 2- 19) 5000 ل ل يؤخذ الاعتمادان المحدثان في الفقرتين 18 و19 اعلاه من الاعتماد المخصص الغير ملحوظ لمياه الري (تنسيب 13- 218 - 6) '' ج- محافظة البقاع 2- اقنية الري من مختلف ينابيع اللبوة والمجر والمسيل وينابيع واقنية وادي مار عبود (نحلة- مقنه) ووضع درس تمهيدي لامكانية التخزين في وادي نحلة )تنسيب 13- 218- 3- 2) بدلا من: 2- اقنية الري من مختلف ينابيع اللبوة والمجر والمسيل (تنسيب 13- 218- 3- 2) 3- درس اشغال منخفض اليمونة لزيادة مياه الري في المشروع الحالي (تنسيب 13- 218- 3- 3) لا شيء بدلا من: 3- درس اشغال منخفض اليمونة لزيادة مياه الري في المشروع الحالي (تنسيب 13- 218- 3- 3) 500000 ل ل يحول الفرق الناتج عن هذا التعديل الى مشروع اكمال واصلاح اقنية ري اليمونة (تنسيب 13- 218- 3- 4) 4- اكمال واصلاح اقنية ري اليمونة ودرس امكانيات التخزين (تنسيب 13- 218- 3- 4) 2500000 ل ل بدلا من: 4- اكمال واصلاح اقنية ري اليمونة 2000000 ل ل 11- اقنية ري شتورةتعلبايا وتعنايل (تنسيب 13- 218- 3- 11) 250000 ل ل بدلا من: 11 اقنية ري شتورة تعلبايا (تنسيب 13- 218- 3- 11) 200000 ل ل تؤخذ الزيادة الناتجة عن هذا التعديل من الاعتماد المخصص الغير ملحوظ لمياه الري (تنسيب 13- 21- 6) د- محافظة الجنوب 3- اقنية ري شبعا والهبارية وحصر ينابيع شبعا بدلا من: 3- اقنية ري شبعا والهبارية و- غير ملحوظ تنسيب (13- 218- 6) 650000 ل ل بدلا من: و- غير ملحوظ تنسيب (13- 218- 6) 1000000 ل ل (والباقي بدون تعديل) '' ثانيا: جدول رقم 3- مياه الشفة ه- محافظ البقاع 17299050 ل ل و- غير ملحوظ 200000 ل ل بدلا من: ه- محافظة البقاع 17199050 و- غير ملحوظ 300000 ل ل ا- محافظة الشمال 1- اكمال مشروع امداد قرى قضاء عكار بمياه الشرب بمياه ينابيع محلية مختلفة وابار بدلا من: 1- اكمال مشروع امداد قرى قضاء عكار بمياه الشرب من نهر البارد ومن ينابيع اخرى الصليعي والزائر (75 قرية الدرس جاهز) 2- امداد قرى منطقة زغرتا- اهدن وبعض قرى قضاء طرابلس بمياه الشرب من نبع القاضي وينابيع اخرى وابار بدلا من: 2- امداد قرى منطقة زغرتا- اهدن بمياه الشرب من نبع القاضي وينابيع اخرى (41 قرية الدرس جاهز) د- محافظة الجنوب 2- جر مياه اضافية لمدينة صيدا وضواحيها ولقرى قضاء صيدا من نبع الطاسة ومن ينابيع اخرى وتأمين طريق لمصافي صيدا (تنسيب 13- 218- 10 - 2) بدلا من: 2- جر مياه اضافية لمدينة صيدا وضواحيها من نبع الطاسة او من ينابيع اخرى 4- امداد قرى اقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا بمياه راس العين صور وبمياه الليطاني وبمياه نبع الوزاني وينابيع اخرى بمياه جوفية وتحسين منشاءات مشروع مياه جبل عامل ومشروع مياه شبعا الحاليين وتأمين نقال هوائي الدفع على نهر الليطاني ( تنسيب 13- 218- 10- 4) بدلا من: 4- اكمال مشروع راس العين صور الى القرى الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الجنوبية 6- امداد قرى اقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا بمياه راس العين صور وبمياه الليطاني وبمياه نبع الوزاني وينابيع اخرى وبمياه جوفية وتحسين منشاءات مشروع مياه جبل عامل ومشروع مياه شبعا الحاليين وتأمين نقال هوائي لمحطة الدفع على نهر الليطاني (تنسيب 13- 218- 10- 6 ) بدلا من 6- جر مياه الليطاني من القرعون الى منشاءات التصفية في الطيبة لتأمين المياه بالجاذبية لقرى اقضية مرجعيون وبنت جبيل وصور بدلا من دفعها من الليطاني وراس العين صور '

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 8981 تاريخ 13/3/1962 كما يلي: "تؤخذ نفقات الدروس والتصاميم للمشاريع الواردة في المادة الاولى من اصل المبالغ المخصصة للمشاريع". بدلا من: "تؤخذ نفقات الدروس والتصاميم التي ستقوم بها مكاتب هندسية خاصة والعائدة للمشاريع الواردة في المادة الاولى من اصل المبالغ المخصصة للمشاريع".

المادة 3

مادة 3: تحول الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اشغال مشروع "مياه مستنقع عيحا للري (راشيا)" المرصد له اعتماد قدره 500000 ل ل في (التنسيب 13- 218- 3- 21) ويعتبر هذا المشروع من ضمن مشاريع الري المكلفة بدرسها وتنفيذها المصلحة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينقل من الجزء الثالث الباب 13 الفصل 218 البند 3 من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل لعام 1965 مبلغ 500000 ل ل موضوع التحويل الوارد في المادة الثالثة اعلاه الى موازنة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كما يلي: باب الواردات البند 2- مشاريع الري والسدود والانهر 500000 ل ل ويجري توزيع هذا الاعتماد على اشغال الري والسدود والانهر في محافظة البقاع بقرار من مجلس ادارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

المادة 5

مادة 5: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الخامسة اعلاه لحساب موازنة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ويؤخذ ايرادا في حساب هذه الاخيرة.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 11 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي