المادة 13
مادة 13: تعدل المادتين الثانية والثالثة من المرسوم رقم 4500 تاريخ 18 اذار سنة 1954 فيما يتعلق برسم الاتصال الهاتفي مع جزر بالايار, ماليلا وكناري عن طريق فرنسا كما يلي: اعتبارا من اول تموز سنة 1965 1- يحدد رسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان وجزر بالايار, سوتا, ماليلا عن طريق فرنسا بثلاثة وثلاثين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى, باحد عشر فرنكا ذهبا عن كل دقيقة اضافية, وبثلاثة فرنكات ذهبا وثلاثين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن الادارة ويوزع كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ
حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 10،50 3،50 حصة فرنسا 13،50 4،50 حصة ما يليها 6،00 2،00 ــــــ ــــــ 33،00 11،00
عن تحضير المخابرة ف .ذ
0،30 1،05 1،35 0،60 ـــــــ 3،30