The whole text

مرسوم رقم 3352 تاريخ 11/12/1965 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الاولى فقرة 2 من المرسوم رقم 4386 تاريخ 8 حزيران سنة 1960 فيما يتعلق بتأمين المخابرات الهاتفية المتبادلة بين لبنان والمنطقة الثانية في المملكة العربية السعودية كما يلي: تؤمن المخابرات الهاتفية بين لبنان والمنطقة الثانية في المملكة العربية السعودية والتي تضم البلدان الخبر- الدمام الظهران عن طريق البحرين برسم قدره واحد وعشرون فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى سبعة فرنكات ذهب عن كل دقيقة اضافية وفرنكان وعشرة سنتيمات عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن الادارة ويوزع كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 5،50 1،8333 حصة البحرين 8،50 2،8334 حصة الخبر, الدمام, البحرين 4،00 1،3333 ــــــــ ـــــــــ 21،00 7،00

عن تحضير المخابرة ف .ذ

0،30 0،55 0،85 0،40 ــــــــ 2،10

المادة 3 من مرسوم رقم 3352 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/166959/article/3/