The whole text

مرسوم رقم 3352 تاريخ 11/12/1965 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يحدد رسم المخابرة الهاتفية المتبادلة بين لبنان والجزر المذكورة في المادة الثامنة اعلاه كما يلي: 1- لبنان جزر بالايار, سوتا, ماليلا: يثلاثة وثلاثين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى باحد عشر فرنكا ذهبا عن كل دقيقة اضافية وبثلاثة فرنكات وثلاثين سنتيما عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن الادارة ويوزع كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 9،50 3،1667 حصة سويسرا 12،50 4،1667 حصة ما يليها 8،00 2،6666 ــــــــ ـــــــــ 33،00 11،00

عن تحضير المخابرة ف .ذ

0،30 0،95 1،25 0،80 ـــــــــ 3،30

2- لبنان جزر كناري: بستة وثلاثين فرنكا ذهبا عن الثلاث دقائق الاولى, باثني عشر فرنكا ذهبا عن كل دقيقة اضافية, بثلاثة فرنكات وستين سنتيما, عن تحضير المخابرة من شخص الى شخص في حال عدم تحقيقها لسبب غير ناتج عن الادارة ويوزع كما يلي: عن الثلاث دقائق عن كل دقيقة الاولى ف .ذ اضافية ف .ذ

حصة الادارة اللبنانية 3،00 1،00 حصة راديو اوريان 9،50 3،1667 حصة سويسرا 12،50 4،1667 حصة ما يليها 11،00 3،6666 ــــــــ ـــــــــ 36،00 12،00

عن تحضير المخابرة ف .ذ

0،30 0،95 1،25 1،10 ــــــــ 3،60

المادة 9 من مرسوم رقم 3352 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/166959/article/9/