The whole text

مرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 In force

المادة 27

المادة 27

اذا اقر مجلس الادارة رفع الخلاف الى مجلس الوزراء, فعلى المصلحة ايداع هذا القرار في اليوم التالي لتاريخ اتخاذه, الوزير الذي يمارس او يرأس سلطة الوصاية الادارية, مضموما اليه النسخ اللازمة عن كل من مشروع الموازنة ورأي كل من سلطتي التصديق فيه ومبررات عدم التقيد بالاعتراض . وتودع المصلحة وزارة المالية- مصلحة المحاسبة العامة- في اليوم ذاته, نسخة عن كل من المستندات المذكورة اعلاه.

يودع الوزير الذي يمارس او يرأس سلطة الوصاية الادارية, رئاسة مجلس الوزراء كامل الملف الوارد اليه مع طلبه عرض الخلاف على مجلس الوزراء, وابداء مطالعته في الموضوع عند الاقتضاء, وذلك قبل بداية شهر كانون الاول. لوزير المالية ان يودع رئاسة مجلس الوزراء في المهلة ذاتها, مطالعته في الموضوع عند الاقتضاء لتضم الى الملف .

المادة 27 من مرسوم رقم 3398 تاريخ 11/12/1965 https://lebaneselegislation.com/law/166960/article/27/