المادة 31
1- تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة.
2- تدور الى موازنات السنين اللاحقة :
أ- الاعتمادات المرصدة في الجزء الثاني من الموازنة, باستثناء ما يعود منها لاجور المستخدمين والمناظرين والعمال.
ب - الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني التي عقدت ولم تصرف خلال السنة المالية, اذا كان يتعلق بها حق الغير, وكذلك اذا كانت تعود لاشغال بالامانة بوشر بها فعلا قبل اخر السنة.
3- يجري التدوير بقرار من مجلس الادارة يصدر بناء على اقتراح مدير عام او مدير المصلحة قبل اول اذار من السنة التالية. ويجوز للمرجع الصالح لعقد نفقة, قبل صدور القرار القاضي بتدوير الاعتمادات المذكورة في المقطع (1) من الفقرة (2) من هذه المادة, عقد النفقات التي تصرف من هذه الاعتمادات , شرط ان لا تتجاوز هذه النفقات الاعتمادات الباقية بدون استعمال بتاريخ 31 كانون الاول.