المادة 8
استثناء من احكام المادة السابعة من هذا المرسوم:
1- يمكن بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة كل من المراقب المالي ومفوض الحكومة لنقل اعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد. ولا فرق في ان تكون الفقرة المنقول اليها قائمة اصلا في الموازنة او جديدة, انما يقتضي في الحالة الاخيرة ان تكون الفقرة الجديدة من نوع التفقات التي يختص بها البند. غير انه يشترط في نقل الاعتمادات بهده الطريقة:
- ان تتثبت المصلحة من امكانية الاستغناء نهائيا عن الاعتماد المنقول في الوجهة التي كان مخصصا لها اصلا
- ان يجري النقل, فيما خص اعتمادات الاشغال, بعد تلزيم هذه الاشغال او اتمام المشروع وتصفية نفقته, وان يكون لمشروع مماثل للمشروع الاول وفي حدود الوفر الحاصل.
2- يمكن مجلس الادارة بموافقة كل من المراقب المالي ومفوض الحكومة تقرير اعتبار قراراته بفتح اعتمادات اضافية, في ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, نافذة فور صدورها, ويبقى كل من اقر هذا التدبير مسؤولا عنه حتى تصديق قرار فتح الاعتماد يشترط الا تتجاوز الاعتمادات موضوع الفقرة السابقة حدا اعلى يعين لكل مصلحة بقرار مشترك يصدر عن وزيري المالية والوصاية.
لا يجوز لمجلس الادارة الاستناد الى احكام هذه المادة في تقرير فتح اعتمادات اضافية ورد بشأنها- كليا او جزئيااعتراض نهائي من سلطات - التصديق.