المادة 1
مادة 1: ان تعويضات صرف مستخدمي النقل المشترك الذين كانوا تابعين لمصلحة الكهرباء وانتقلوا الى مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها تترتب لغاية 1/1/1961 على مصلحة الكهرباء.
مرسوم Decree No. 2376 15/12/1971
مادة 1: ان تعويضات صرف مستخدمي النقل المشترك الذين كانوا تابعين لمصلحة الكهرباء وانتقلوا الى مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها تترتب لغاية 1/1/1961 على مصلحة الكهرباء.
مادة 2: ان خسارة الاستثمار في النقل المشترك الواقعة خلال سنة 1961 تتحملها مصلحة سكك حديد الدولة اللبانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها.
مادة 3: تجري مقاصة بين تعويضات الصرف وخسارة الاستثمار المشار اليهما في المادتين السابقتين, وتدفع مصلحة كهرباء لبنان ناتج هذه المقاصة البالغ 1729544 ليرة لبنانية الى مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 15 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري