All legislation

مرسوم Decree No. 2376 15/12/1971

تصفية علاقة مالية بين مصلحتي كهرباء لبنان وسكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها

Type
مرسوم · Decree
Number
2376
Date
15/12/1971
Official Gazette
Issue 103, 27/12/1971, p. 1782-1783
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2376 تاريخ 15/12/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان تعويضات صرف مستخدمي النقل المشترك الذين كانوا تابعين لمصلحة الكهرباء وانتقلوا الى مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها تترتب لغاية 1/1/1961 على مصلحة الكهرباء.

المادة 2

مادة 2: ان خسارة الاستثمار في النقل المشترك الواقعة خلال سنة 1961 تتحملها مصلحة سكك حديد الدولة اللبانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها.

المادة 3

مادة 3: تجري مقاصة بين تعويضات الصرف وخسارة الاستثمار المشار اليهما في المادتين السابقتين, وتدفع مصلحة كهرباء لبنان ناتج هذه المقاصة البالغ 1729544 ليرة لبنانية الى مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في 15 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري