All legislation

مرسوم Decree No. 11533 19/12/1968

تاليف لجنة للاشراف على برامج التلفزيون

Type
مرسوم · Decree
Number
11533
Date
19/12/1968
Official Gazette
Issue 104, 26/12/1968, p. 1806-1807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11533 تاريخ 19/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها:

مدير عام وزارة الاعلام .. رئيسا

مدير عام شركة التلفزيون اللبنانية او من يمثله .. عضوا

مدير عام شركة تلفزيون لبنان والمشرق او من يمثله .. عضوا

مهمتها الاشراف على برامج التلفزيون في لبنان وتأمين انطباقها على القوانين والانظمة المرعية وتوجيهها بما يتلاءم مع المصلحة العامة

المادة 2

تجتمع اللجنة مرة في الاسبوع على الاقل ضمن اوقات الدوام الرسمي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 19 كانون الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الانباء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي