المادة 1
تؤلف لجنة قوامها:
مدير عام وزارة الاعلام .. رئيسا
مدير عام شركة التلفزيون اللبنانية او من يمثله .. عضوا
مدير عام شركة تلفزيون لبنان والمشرق او من يمثله .. عضوا
مهمتها الاشراف على برامج التلفزيون في لبنان وتأمين انطباقها على القوانين والانظمة المرعية وتوجيهها بما يتلاءم مع المصلحة العامة