المادة 1
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1969 ولغاية 31/12/1969 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 .
مرسوم Decree No. 11535 19/12/1968
مادة 1: يمدد اعتبارا من 1/1/1969 ولغاية 31/12/1969 العمل باحكام المرسوم رقم 15474 تاريخ 9/4/1957 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 19 كانون الاول 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء ريمون اده وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2098 تاريخ 4/11/68 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح