All legislation

مرسوم Decree No. 11477 17/12/1968

تعديل نص المادة 325 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
11477
Date
17/12/1968
Official Gazette
Issue 104, 26/12/1968, p. 1796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11477 تاريخ 17/12/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة 325 من قانون الجمارك بالنص التالي: "على الشهود المطلوب حضورهم امام اللجان الجمركية ان يحضروا ويؤدوا شهادتهم تحت طائلة التوقيف بموجب قرار خاص تصدره اللجان المذكورة. يحق للشهود ان يتقاضوا اجور نقلهم كما يحددها رئيس اللجنة الجمركية وتكون هذه الاجور على عاتق طلبت الاستماع اليهم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 17 كانون الاول سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي