All legislation

قرار Decision No. 75 15/12/1973

توسيع ملاكات سلامة الطيران المدني

Type
قرار · Decision
Number
75
Date
15/12/1973
Official Gazette
Issue 104, 27/12/1973, p. 1422-1423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 75 تاريخ 15/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوسع الملاك الحالي لفرع صيانة اجهزة الطيران التشبيهي حيث تزاد خمسة وظائف برتبة "اختصاصي في صيانة اجهزة الطيران التشبيهي" وفق سلم الرواتب التالي ويصبح عدد الاختصاصيين في هذا الفرع 18- ثمانية عشر بدلا من 13ثلاثة عشر. درجة 6 500 درجة 5 600 درجة 4 700 درجة 3 800 درجة 2 900 درجة 1 1000

المادة 2

مادة 2: يوسع الملاك الاداري الحالي للمركز بوظيفة محرر عدد واحد بحيث يصبح عدد المحررين اربعة بدلا من ثلاثة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت 15 كانون الاول سنة 1973 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة زهير بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن