All legislation

قرار Decision No. 648 04/12/1973

الغاء القرار رقم 6-1 تاريخ 6-1-1973 (المتعلق بالحدود القصوى للاسعار)

Type
قرار · Decision
Number
648
Date
04/12/1973
Official Gazette
Issue 104, 27/12/1973, p. 1423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 648 تاريخ 04/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 6/1 تاريخ 6/1/1973

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الاول 1973 وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: نزيه البزري