المادة 1
مادة 1: صدق مشروع تنظيم المحلة الكائنة بين الخط التوجيهي (B1, B2, B3, B4) شرقا وشارع مطر فزقاق عبد النور فشارع الضناوي فشارع المسعودي شمالا وشارع مار الياس غربا وتمديد شارع جنحو فشارع ابي شهلا جنوبا, وذلك كما هو مفصل ومبين بالخط الاحمر المتواصل على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1). والغيت التخطيطات المبينة بالخط الاخضر المتقطع والمفصلة على نفس الخريطة. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الداخلية