المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 357/1 تاريخ 19/11/1973 القاضي ببيع شباك الصيد الى صيادي الاسماك باسعار مخفضة تشجيعية للاسباب المبينة اعلاه.
قرار Decision No. 396 17/12/1973
مادة 1: يلغى القرار رقم 357/1 تاريخ 19/11/1973 القاضي ببيع شباك الصيد الى صيادي الاسماك باسعار مخفضة تشجيعية للاسباب المبينة اعلاه.
مادة 2: يبقى القرار رقم 362/1 تاريخ 19/12/1972 ساري المفعول ما عدا السعر العائد لليكلوغرام الواحد من الشباك حيث يحدد بمبلغ ست ليرات لبنانية. والباقي بدون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 كانون الاول سنة 1973 وزير الزراعة صبري حماده