All legislation

مرسوم Decree No. 6789 19/12/1973

احالة قضايا اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6789
Date
19/12/1973
Official Gazette
Issue 104, 27/12/1973, p. 1404-1405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6789 تاريخ 19/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 18 و19/12/73 التي اسفر عنها مقتل الدركي انطونيوس عبود والجندي واصف ربابه وجرح اخرين من مدنيين وعسكريين. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضايا او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: كاظم الخليل