المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 18 و19/12/73 التي اسفر عنها مقتل الدركي انطونيوس عبود والجندي واصف ربابه وجرح اخرين من مدنيين وعسكريين. واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذه القضايا او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأي صفة كانت .