المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 304/1 تاريخ 22/8/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 24/12/1970 والقرار رقم 299/1 تاريخ 25/10/1973
قرار Decision No. 398 20/12/1973
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 304/1 تاريخ 22/8/1970 والقرار رقم 469/1 تاريخ 24/12/1970 والقرار رقم 299/1 تاريخ 25/10/1973
مادة 2: يخضع استيراد المواشي من تركيا الى لبنان (خاصة البقر والجاموس ) بصورة موقتة ولاشعار اخر الى تصريح مسبق تعطيه مصلحة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة
مادة 3: يجب ان تكون الحيوانات المستوردة المشار اليها في المادة الثانية صادرة عن مناطق خالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية وملقحة ضد هذين المرضين قبل شحنها بخمسة عشر يوما على الاقل, وان تكون مرفقة بشهادة صحية بيطرية رسمية تثبت ذلك صراحة, بالاضافة الى الشروط الصحية البيطرية المعمول بها دوليا.
مادة 4: يجب ان يتم شحن الحيوانات بحرا او برا مباشرة دون انزالها من وسائل النقل خلال فترة الشحن, على ان تنقل لدى وصولها الى الاراضي اللبنانية الى المزارب المخصصة لها بالاتفاق مع طبيب بيطري المنطقة من اجل مراقبتها مدة اسبوع والتأكد من سلامتها قبل بيعها.
مادة 5: 1- اللحوم المستوردة الى لبنان يجب ان تكون مرفقة بشهادة صحية رسمية تثبت انها ناتجة عن حيوانات وجدت سليمة عند ذبحها. 2- ان الجلود والمصارين يجب ان تكون ناشفة ومملحة وناتجة عن حيوانات سليمة ومن مناطق خالية من مرضي الطاعون البقري والحمى القلاعية بموجب شهادة صحية رسمية مرفقة. 3- اما الصوف والقرون والحوافر والعظام يجب ان تكون ناشفة وجافة ومرفقة بشهادة صحية رسمية تثبت انها ناتجة عن حيوانات سليمة ذبحت قبل مدة لا تقل عن ثلاثة اسابيع من تاريخ شحنها.
مادة 6: لاصحاب الرخص المعطاة لهم من مصلحة الثروة الحيوانية قبل صدور هذا القرار الحق بادخال المواشي المحددة في الرخصة عن طريق الحدود البرية والبحرية شرط ان يتقيدوا بكل ما جاء في هذا القرار.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في مبنى وزارة الزراعة.
بيروت في 20/12/1973 وزير الزراعة صبري حماده