All legislation

مرسوم Decree No. 6796 21/12/1973

تحديد تعويضات رئيس وعضوي هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة

Type
مرسوم · Decree
Number
6796
Date
21/12/1973
Official Gazette
Issue 104, 27/12/1973, p. 1418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6796 تاريخ 21/12/1973
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 21/72 الصادر بتاريخ 27/12/1972

القاضي بانشاء هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات

شركة راديو اوريان السابقة ولا سيما المادة الثالثة منه

وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

5/12/1973

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد التعويضات الشهرية لهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة بصورة مقطوعة بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية 10000 ل.ل. بما فيه نفقات النقل والتمثيل.

المادة 2

مادة 2: توزع التعويضات المحددة في المادة الاولى اعلاه بين الرئيس وعضوي الهيئة بناء على قرار يتخذ منها.

المادة 3

مادة 3: تستحق هذه التعويضات في نهاية كل شهر ويعمل به اعتبارا من 1/1/1973 تاريخ مباشرة الهيئة عملها الفعلي.

المادة 4

مادة 4: اذا كان الرئيس او احد الاعضاء من الموظفين يعتبر التعويض المخصص له بمعدل 50 بالمئة تعويضا عن اعمال اضافية و50 بالمئة تعويض نقل وانتقال. واذا كان الرئيس من موظفي الادارة العامة فلا يحق له تقاضي تعويض تمثيل وتعويض سيارة اذا كان يتقاضى مثلهما بحكم وظيفته الاصلية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: طوني فرنجيه