المادة 1
مادة 1: تحدد التعويضات الشهرية لهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة بصورة مقطوعة بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية 10000 ل.ل. بما فيه نفقات النقل والتمثيل.
مرسوم Decree No. 6796 21/12/1973
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 21/72 الصادر بتاريخ 27/12/1972
القاضي بانشاء هيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات
شركة راديو اوريان السابقة ولا سيما المادة الثالثة منه
وبناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
5/12/1973
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدد التعويضات الشهرية لهيئة ادارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو اوريان السابقة بصورة مقطوعة بمبلغ عشرة الاف ليرة لبنانية 10000 ل.ل. بما فيه نفقات النقل والتمثيل.
مادة 2: توزع التعويضات المحددة في المادة الاولى اعلاه بين الرئيس وعضوي الهيئة بناء على قرار يتخذ منها.
مادة 3: تستحق هذه التعويضات في نهاية كل شهر ويعمل به اعتبارا من 1/1/1973 تاريخ مباشرة الهيئة عملها الفعلي.
مادة 4: اذا كان الرئيس او احد الاعضاء من الموظفين يعتبر التعويض المخصص له بمعدل 50 بالمئة تعويضا عن اعمال اضافية و50 بالمئة تعويض نقل وانتقال. واذا كان الرئيس من موظفي الادارة العامة فلا يحق له تقاضي تعويض تمثيل وتعويض سيارة اذا كان يتقاضى مثلهما بحكم وظيفته الاصلية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 كانون الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: طوني فرنجيه