All legislation

قرار Decision No. 399 20/12/1973

تعديل المادة الرابعة من القرار 397-1 تاريخ 18-12-1973 والمتعلق بمنع تصدير المواشي واللحوم

Type
قرار · Decision
Number
399
Date
20/12/1973
Official Gazette
Issue 104, 27/12/1973, p. 1426-1427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 399 تاريخ 20/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 397/1 تاريخ 18/12/1973 والمتعلق بمنع تصدير المواشي واللحوم على الوجه التالي: يمنع تصدير واعادة تصدير اللحوم من جميع الفئات من طازجة, ومبردة, ومجلدة, باستثناء لحم الدجاج. بدلا من: يمنع تصدير واعادة تصدير اللحوم من جميع الفئات من طازجة, ومجلدة ومجمدة ومعلبة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات- في وزارة الزراعة.

بيروت في 20/12/1973 وزير الزراعة صبري حماده