All legislation

قرار Decision No. 720 12/12/1973

تعليق مفعول جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة بصورة موقتة بمناسبة الاعياد

Type
قرار · Decision
Number
720
Date
12/12/1973
Official Gazette
Issue 104, 27/12/1973, p. 1428
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 720 تاريخ 12/12/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة, اعتبارا من تاريخ 17/12/1973 وحتى تاريخ 10/1/1974 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: تبقى جميع قرارات الفتح والاقفال الصادرة عن هذه الوزارة سارية المفعول في الايام التالية: اول يوم من عيد الميلاد, اول يوم من عيد رأس السنة الميلادية, اول يوم من عيد الاضحى.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 12 كانون الاول سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر