المادة 1
مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة, اعتبارا من تاريخ 17/12/1973 وحتى تاريخ 10/1/1974 ضمنا.
قرار Decision No. 720 12/12/1973
مادة 1: تعلق جميع قرارات تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة الصادرة عن الوزارة, اعتبارا من تاريخ 17/12/1973 وحتى تاريخ 10/1/1974 ضمنا.
مادة 2: تبقى جميع قرارات الفتح والاقفال الصادرة عن هذه الوزارة سارية المفعول في الايام التالية: اول يوم من عيد الميلاد, اول يوم من عيد رأس السنة الميلادية, اول يوم من عيد الاضحى.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 12 كانون الاول سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: اميل روحانا صقر