All legislation

قرار Decision No. 710 17/12/1964

يتعلق بالغاء القرارات القاضية بتفويض صلاحيات استثنائية الى رؤساء المصالح والدوائر في المديرية العامة للاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
710
Date
17/12/1964
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1964, p. 3124-3125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 710 تاريخ 17/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى كل القرارات الصادرة عن وزير الاقتصاد الوطني, والقاضية بتفويض صلاحيات استثنائية الى رؤساء المصالح والدوائر في المديرية العامة للاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: يعرض رؤساء المصالح والدوائر على الادارة العامة بحسب التسلسل الاداري المفروض , المعاملات التي كان مفوضا اليهم امر التوقيع عليها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/12/1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين