المادة 1
مادة 1: توزع الوظائف الدائمة في الفئة الرابعة المحدثة في ملاك وزارة الزراعة بموجب المرسوم رقم 17475 تاريخ 9/9/1964 على الوجه التالي: 1- مصلحة زراعة جبل لبنان - دائرة الثروة الزراعية - وقاية المزروعات 3- وكيل ورشة مكافحة - دائرة الاحراج والثروة الطبيعية 3- مراقب صيد سمك 2- مصلحة زراعة لبنان الشمالي - دائرة الثروؤ الزراعية - وقاية المزروعات 2- وكيل ورشة مكافحة - دائرة الاحراج والثروة الطبيعية 3- مراقب صيد سمك 3- مصلحة زراعة لبنان الجنوبي - دائرة الثروة الزراعية - وقاية المزروعات 3- وكيل ورشة مكافحة - دائرة الاحراج والثروة الطبيعية 2- مراقب صيد سمك 4- مصلحة زراعة البقاع - دائرة الثروة الزراعية - وقاية المزروعات 4- وكيل ورشة مكافحة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 3) by قرار رقم 37 تاريخ 17/02/1965, article 1, 04/03/1965
مادة 1: تعدل الفقرة 3 من المادة الاولى من القرار رقم 450/1 تاريخ 17 ك1 سنة 1964 على الوجه التالي: 3- مصلحة زراعة لبنان الجنوبي دائرة الثروة الزراعية- وقاية المزروعات 2- وكيل ورشة مكافحة
Added to by قرار رقم 37 تاريخ 17/02/1965, article 2, 04/03/1965
مادة 2: تضاف الى المادة الاولى من القرار المشار اليه الفقرة التالية: 5- مصلحة الثروة الزراعية- الادارة المركزية دائرة وقاية النبات 1- وكيل ورشة مكافحة