All legislation

قرار Decision No. 450 17/12/1964

توزيع وظائف محدثة في ملاك وزارة الزراعة بين مختلف وحداتها (هذه الوظائف احدثت بموجب المرسوم 17475 تاريخ 9-9-1964

Type
قرار · Decision
Number
450
Date
17/12/1964
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1964, p. 3134
Status
In force
Amended by
قرار رقم 37 تاريخ 17/02/1965 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 450 تاريخ 17/12/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع الوظائف الدائمة في الفئة الرابعة المحدثة في ملاك وزارة الزراعة بموجب المرسوم رقم 17475 تاريخ 9/9/1964 على الوجه التالي: 1- مصلحة زراعة جبل لبنان - دائرة الثروة الزراعية - وقاية المزروعات 3- وكيل ورشة مكافحة - دائرة الاحراج والثروة الطبيعية 3- مراقب صيد سمك 2- مصلحة زراعة لبنان الشمالي - دائرة الثروؤ الزراعية - وقاية المزروعات 2- وكيل ورشة مكافحة - دائرة الاحراج والثروة الطبيعية 3- مراقب صيد سمك 3- مصلحة زراعة لبنان الجنوبي - دائرة الثروة الزراعية - وقاية المزروعات 3- وكيل ورشة مكافحة - دائرة الاحراج والثروة الطبيعية 2- مراقب صيد سمك 4- مصلحة زراعة البقاع - دائرة الثروة الزراعية - وقاية المزروعات 4- وكيل ورشة مكافحة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الاول سنة 1964 وزير الزراعة الامضاء: علي عرب وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 3291 تاريخ 12/12/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح