All legislation

مرسوم Decree No. 8933 19/12/1967

تحديد مواعيد استحقاق السلفات المعطاة لاصحاب البرادات

Type
مرسوم · Decree
Number
8933
Date
19/12/1967
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1967, p. 1997-1998
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 8933 تاريخ 19/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد استحقاق اقساط تسديد السلفات المعطاة لاصحاب البرادات بواسطة مكتب الفاكهة اللبنانية بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 2/6/1965 وقرار وزير المالية رقم 2168 تاريخ 13/7/1965 البالغ مجموعها 2946000 ل.ل. على الوجه الاتي: القسط مقداره موعد الاستحقاق

الاول ربع قيمة السلفة 31/12/1966 الثاني ربع قيمة السلفة 31/12/1967 الثالث ربع قيمة السلفة 31/12/1968 الرابع ربع قيمة السلفة 31/12/1969 يمكن تمديد مواعيد الاستحقاق سنة واحدة بقرار من مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية يصدر بناء على طلب صاحب البراد المستلف وموافقة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري

المادة 2

مادة 2: تسدد مؤسسة التبريد المستفيدة من السلفة المعطاة لمكتب الفاكهة اللبنانية بقرار وزير المالية رقم 1914 تاريخ 2/8/1966 والبالغة مليون ليرة لبنانية, على اربعة اقساط متساوية في المواعيد الاتية: القسط مواعيد الاستحقاق

الاول 31/12/1967 الثاني 31/12/1968 الثالث 31/12/1969 الرابع 31/12/1970 يمكن تمديد مواعيد الاستحقاق سنة واحدة, بقرار من مجلس ادارة مكتب الفاكهة اللبنانية يصدر بناء على طلب مؤسسة التبريد المستلفة وموافقة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.

المادة 3

مادة 3: يستوفى لصالح الخزينة من اصحاب البرادات المستلفين عن المبالغ المسلفة فائدة بمعدل نسبته 2/1 5 % سنويا, في حال تمديد اجل استحقاق قسط من الاقساط, ترفع الفائدة عنه الى 2/1 6% سنويا لفترة التمديد.

المادة 4

مادة 4: يسقط حق المستلفين بالاجال الممنوحةلهم عند عدم تسديد اي قسط من الاقساط في موعد استحقاقه.

المادة 5

مادة 5: يبقى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري مسؤولا عن تسديد الاموال المسلفة مع فوائدها الى مكتب الفاكهة اللبنانية في مواعيد استحقاقها المحددة في المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم او الممدة سندا لاحكامهما.

المادة 6

مادة 6: يسدد مكتب الفاكهة اللبنانية سلفات الخزينة الممنوحة له لتسليف اصحاب البرادات والبالغ مجموعها 3946000 ل.ل. نقدا الى الخزينة على اقساط بمهلة 15 يوما من تاريخ استحقاق كل من اقساط الدفع المترتبة على اصحاب البرادات ويدفع ايضا مكتب الفاكهة اللبنانية نقدا الى الخزينة الفوائد المستوفاة عن الاموال المسلفة الى اصحاب البرادات بمهلة 15 يوما من تاريخ استيفائها.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعتبر نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 19 كانون الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الزراعة الامضاء: سعيد حماده