المادة 1
مادة 1: يلغى القرار 191/1 تاريخ 8/5/965 الذي اخضع استيراد خميرة العجين التابعة للوضع الجمركي رقم 21/6 للاجازة المسبقة.
قرار Decision No. 695 22/12/1967
مادة 1: يلغى القرار 191/1 تاريخ 8/5/965 الذي اخضع استيراد خميرة العجين التابعة للوضع الجمركي رقم 21/6 للاجازة المسبقة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور اعلانه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده