All legislation

قرار Decision No. 695 22/12/1967

الغاء القرار 191-1 تاريخ 8-5-1965 القاضي باخضاع خميرة العجين للإجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
695
Date
22/12/1967
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1967, p. 2029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 695 تاريخ 22/12/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار 191/1 تاريخ 8/5/965 الذي اخضع استيراد خميرة العجين التابعة للوضع الجمركي رقم 21/6 للاجازة المسبقة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور اعلانه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 22 كانون الاول سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده