ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز سنة 1963،
وبعد الاطلاع على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت رقم 231 تاريخ 9 تموز 1966،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة تاريخ 2 شباط 1967 (محضر رقم 5)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13 كانون الاول 1967،
يرسم ما يأتي :
المواد
يحدد المنسوب (+ 50 م.) عن سطح البحر كعلو اقصى للبناء المسموح به وفقا لنظام المنطقة العائد لها, في المنطقة الواقعة بين الخطين (أ - ب ) و (ج - د) المبينين بالاحمر على الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1, والممتدين من السراي الكبير حتى البحر, في مدينة بيروت .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 27 كانون الاول سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد البزري