المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المتضمن احداث وظائف موقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل اعتبارا من 1/1/1968 ولغاية 31/12/968
مرسوم Decree No. 8950 21/12/1967
مادة 1: يمدد العمل بالمرسوم رقم 13853 تاريخ 16/9/1963 المتضمن احداث وظائف موقتة في وزارة الاشغال العامة والنقل اعتبارا من 1/1/1968 ولغاية 31/12/968
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
سن الفيل في 21 كانون الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري وافق مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم 2706 تاريخ 23/11/967 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح