All legislation

مرسوم Decree No. 230 14/12/1970

انشاء مركز دائم للهاتف في قرية نيحا الشوف

Type
مرسوم · Decree
Number
230
Date
14/12/1970
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1970, p. 1801-1802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 230 تاريخ 14/12/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز دائم للهاتف في قرية نيحا الشوف .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الاول سنة 1970 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير البريد والبرق والهاتف وزير المالية الامضاء: جميل كبي الامضاء: الياس سابا