المادة 1
مادة 1: يوسع الملاك الحالي لوظيفة اختصاصي في العمليات الجوية الوارد في الجدول رقم (1) "ب - جهاز الاستثمار" لنظام مستخدمي المركز, بحيث يصبح عدد الوظائف "ثلاثة " بدلا من اثنين.
قرار Decision No. 682 20/12/1972
مادة 1: يوسع الملاك الحالي لوظيفة اختصاصي في العمليات الجوية الوارد في الجدول رقم (1) "ب - جهاز الاستثمار" لنظام مستخدمي المركز, بحيث يصبح عدد الوظائف "ثلاثة " بدلا من اثنين.
مادة 2: تحدث وظيفة تدريب على اجهزة الطيران التشبيهي عدد واحد في الجدول رقم (1) "ب - جهاز الاستثمار" الملحق بنظام مركز سلامة الطيران المدني وذلك وفقا لسلسلة الرتب والرواتب التالية: الرتبة مدرب على اجهزة الطيران التشبيهي العدد 1 درجة 6 1200 درجة 5 1350 درجة 4 1500 درجة 3 1650 درجة ثانية 1800 درجة 1 1950.
مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 20 كانون الاول سنة 1972 رئيس مجلس ادارة مركز سلامة الطيران المدني زهير بيضون صدق وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حمادة