المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 247/1 تاريخ 26/5/1971 وتعديله رقم 507/1 تاريخ 71/8/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات استديوهات التصوير الفوتوغرافي في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب .
قرار Decision No. 717 06/12/1972
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 247/1 تاريخ 26/5/1971 وتعديله رقم 507/1 تاريخ 71/8/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات استديوهات التصوير الفوتوغرافي في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب .
مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرار الملغى, وعلى اصحاب العلاقة المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار تمكينهم من أيام التعطيل والراحة الاسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة بصورة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل الاسبوعية عطفا على احكام المواد 31, 35, 36 من قانون العمل.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 6 كانون الاول 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل