All legislation

قرار Decision No. 717 06/12/1972

الغاء القرار رقم 247-1 تاريخ 26-5-1971 وتعديل رقم 507-1 تاريخ 17 آب 1971 المتعلق بتحديد مواقيت الأقفال لأصحاب محلات استوديوهات التصوير الفوتوغرافي في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
717
Date
06/12/1972
Official Gazette
Issue 104, 28/12/1972, p. 1553-1554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 717 تاريخ 06/12/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 247/1 تاريخ 26/5/1971 وتعديله رقم 507/1 تاريخ 71/8/1971 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات استديوهات التصوير الفوتوغرافي في مدينة صيدا بمحافظة الجنوب .

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء المكتسبة بموجب القرار الملغى, وعلى اصحاب العلاقة المشار اليهم في المادة الاولى من هذا القرار تمكينهم من أيام التعطيل والراحة الاسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة بصورة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل الاسبوعية عطفا على احكام المواد 31, 35, 36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 6 كانون الاول 1972 وزير العمل والشؤون الاجتماعية كاظم الخليل